السيد محمد صادق الروحاني

107

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

وأما الضمان فشرطه اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء ، فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه ، ومن لم يتمكن من إخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها